المادة 49 من الدستور مادة إنتخاب أم مادة نصاب؟
  • هذا الموضوع فارغ.
المعاينة 0 الرد المواضيع
  • الكاتب
    المشاركات
    • #16764
      admin admin
      مدير عام

      نصت الفقرة الثانية من المادة 49 على أنه :

      “ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي . وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح “.

      وفي هذا المجال وأمام احتدام الآراء حول الأغلبية المطلوبة لمعرفة حجم النصاب المطلوب للتمكن من مباشرة انتخاب رئيس الجمهورية ، فقد برز رأي يعتبر أن الأغلبية المطلوبة لانعقاد الجلسة المخصصة للإنتخاب هي الأغلبية العادية أي النصف زائد واحـد من أصل أعضاء المجلس، وذلك بسبب عدم النص صراحة على وجوب توافر أغلبية الثلثين . كما اعتبر البعض أنه لا بد من أن تأتي عملية إنتخاب الرئيس معبرة عن إرادة أكبر عدد ممكن من ممثلي الأمة ، وذلك لكي يستطيع الرئيس القيام بمهامه الخطيرة وهو ممثل الغالبيـة الكبرى من الشعب.

      وفي هذا الإطار إعتبر إدمون رباط بأن هذه الأغلبية  ( أي غالبية الثلثين لانتخـاب الرئيس ) تستند إلى نصاب يتكون من مجموع أعضاء المجلس النيابي.

      بينما رأى سميح فياض أن النصاب المطلوب على الأقل لانعقاد جلسة الإنتخاب بصورة  قانونية يمكّن من حيازة الأكثرية المطلقة في دورة الإقتراع الأولى.

      وأمام هذا الجدل الدستوري ، إجتمعت لجنة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل لهذه الغاية واتخذتا قراراً صريحاً في 5 أيار من العام 1976 ، أكدتا فيه النهج المتبع منذ القديم على أن المقصود في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية أن يتألف النصاب من ثلثي أعضاء المجلس، لا من النصاب العادي المنصوص عنه في المادة 34 من الدستور، بمعنى أنه لا بد أيضاً للمرشح من أن ينال في الدورة الأولى ثلثي أصوات أعضاء المجلس، الأمر الذي يفترض وجوب حضور هذين الثلثين، ومن دونهما لا يمكن بدء الجلسة والمباشرة بعملية الإنتخاب.

      أما إذا لم تتأمن أغلبية الثلثين لكي يعتبر أن مجلس النواب ملتئماً قانوناً وذلك قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد ، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس وفقاً للمادة 73 من الدستور . والسؤال هنا يطرح أنه حتى في الإجتماع الحكمي إذا لم تحضر أغلبية تشكل ثلثي أعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس فماذا يحصل ؟  وهنا نرى أن امتناع النواب عن الحضور يعتبر تخلفاً من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة عملية إنتقال السلطة بطريقة دستورية ،  حيث يجب أن ينص الدستور على وجوب حضور النواب بصورة إلزامية تحت طائلة إعتبار المجلس منعقداً إذا تأمن حضور الأغلبية المطلقة من أعضائه .

      وقد حسمت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنتا الإدارة والعدل والنظام الداخلي موضوع النصاب المطلوب للبدء في عملية إنتخاب رئيس الجمهورية ، فتم التأكيد على وجوب حضور أكثرية الثلثين في الجلسة الأولى التي تعقد لهذه الغاية على أن يكتفى بالغالبية المطلقة في الإجتماعات والدورات التالية.

      لكننا وإن كنا نعتقد بما توصلت إليه هيئة مكتب المجلس ، إلا أننا لا نرى حاجة لتفسير الدستور في هذا المجال ، إذ لو أراد المشرع الدستوري في المادة 73 نصاباً خاصاً لانعقاد المجلس لأجل انتخاب الرئيس لكان نصَّ على ذلك صراحة ، ما يعني أن هذه المادة ليست مادة نصاب للإنعقاد بل مادة إنتخاب ، حيث يكتفى بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء النواب في الدورة الثانية من أجل اعتبار المجلس منعقداً بصورة قانونية في حال عدم حصول الرئيس على أغلبية الثلثين في الدورة الأولى لتأمين هذا النصاب ، وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 34 من الدستور ،  وبالتالي ينعقد المجلس بحضـور الأغلبية المطلقة من عدد النواب ، ويفوز المرشح الذي نال هذه النسبة إنطلاقاً من دورة الإنتخاب الثانية ، وهذا ما أكد عليه أيضاً النائب صلاح حنين في تصريح له متلفز وفي حوار صحفي.

      وعليه نقول للذين يحاولون تضليل الرأي العام بخطاباتهم التي تُعَدُّ لهم في الغرف السوداء من خارج أو داخل الحدود والتي تهدد بتأليف حكومة إنتقالية في حالة عدم تأمين نصاب الثلثين لانعقاد جلسة الإنتخاب قبيل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ، أما تعبتم من جعل الدستور ألعوبة في أيديكم تستخدمونه لخدمة  الخط وخداميه؟

      هذا الخط الذي لا يقبل رأياً سوى رأيه ، ولا لوناً سوى لونه . أما تعلمون أن الرئاسة هي ملك للأحرار ولبناة هذا الوطن لا يجوز أن يستمر بالوصول إليها مرتزقة يختارهم رأس النظام التوتاليتاري البائد الذي لا تعلو فيه الحرية على أسفل البنادق ، ولا يجتاز الفكر فيه مستوى الأقدام وطريقته في الحوار تكون عن طريق سلخ الأبدان ، والتعددية فيه تعني التنقل بين الكشافة والحزب والعسكر والهتاف يكون فقط لحياة الرئيس وخلوده ، وتعاطيه يكون مع العسكر المأمور أو مع مرتزقٍ مأجور وها هم يبشرونا بعسكر باقٍ أو بآخر آتٍ يرتدون رداء الديمقراطية التي يمارسونها بالفرض أو بتعنيف الرأي .

      وعليه حذارِ التلاعب بالدستور مرة جديدة ، لأن التاريخ لن يرحم وكفى ضلالاً وتضليلاً لأن النصاب تؤمنه الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب ، وما يقال خلاف ذلك هو تعدٍ جديدٍ على الدستور من قوم اعتادوا التعدي والإغتصاب والإكراه وتدمير الأوطان خدمة للأنا التي تتقدم على المبادىء والضمير كلما تحركت نشوة السلطة والسلطة والسلطة .

المعاينة 0 الرد المواضيع
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account