التعديل المقترح على قانون الملكية العقارية
  • هذا الموضوع فارغ.
المعاينة 0 الرد المواضيع
  • الكاتب
    المشاركات
    • #16760
      admin admin
      مدير عام

       

      النص المطلوب تعديلهالتعديل المقترح
      المادة /238/

      (ألغيت بقانون 5 شباط سنة 1948 وأبدلت منها الأحكام التالية ) :

      الشفعة حق يجيز لصاحبه أن ينتزع العقار المبيع من المشتري في الأموال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية :

      يسري حق الشفعة على العقارات الملك وعلى العقارات الأميرية .

      وتظل ملغاة حقوق الرجحان والطابو المنصوص عليها في قانون الأراضي العثماني .

       

      المادة /238/

      (ألغيت بقانون 5 شباط سنة 1948 وأبدلت منها الأحكام الآتية ) :

      الشفعة حق يجيز لصاحبه أن يتملك العقار المبيع من المشتري بالأموال وبالشروط المنصوصة في المواد الآتية :

      يسري حق الشفعة على العقارات المبنية وغير المبنية وعلى العقارات الملك وعلى العقارات الأميرية .

      وتظل ملغاة حقوق الرجحان والطابو المنصوصة في قانون الأراضي العثماني .

       

      المادة /239/

      يثبت الحق في الشفعة :

      1 – لمالك الرقبة إذا بيع حق الإنتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه .

      2 – للشريك في الشيوع ، إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع .

      3 – لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها .

      يسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد .

       

      المادة /239/  جديدة :

      يثبت الحق بالشفعة :

      1 – لمالك الرقبة إذا بيع حق الإنتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه .

      2 – للشريك في الشيوع ، إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع .

      3 – لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها .

      يسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد .

      4-وعند اختلاف الدين بين البائع والشاري يمارس حق الشفعة :

      أ –المجلس البلدي المعني .

       

       

      ب – المواطنون المسجلون قيودهم ضمن البلدة من الدين عينه .

      ج – الهيئات وكل الأشخاص المعنويين اللبنانيين من الدين عينه .

      5 – أما ضمن الشركات على أنواعها مالكة العقارات فيمارس حق الشفعة بالإضافة إلى الجهات الواردة أعلاه مالكو الحصص من الدين عينه .

      6 – يسري حق الشفعة من قِبل الجهات الواردة في الفقرات المذكورة أعلاه على الأشخاص المعنويين المنتمين إلى ديانات مختلفة عند فترة تأسيسها وما بعدها .

      المادة /240/

      إذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 239 السابقة .

      وإذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة يكون حق كل منهم على قدر نصيبه ، وإذا تخلّى أحدهم أو بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق وعلى قدر نصيبهم .

       

      المادة /240/ جديدة

      إذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص في المادة 239 السابقة .

      وإذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة يكون حق كل منهم على قدر نصيبه منها، وإذا تخلّى أحدهم أو بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق على قدر نصيبهم .

      إذا تزاحم الشفعاء من أبناء البلدة الواحدة المسجلين ومن الديانة نفسها ، تكون افضلية استعمال حق الشفعة لإبن البلدة :

      أ –  الذي يملك عقاراً متاخماً للعقار المشفوع .

      ج – ب – الذي يكون أول من يضع التعويض المقرر إستناداً إلى المادة المذكورة أعلاه إيداعاً فعلياً لدى دائرة الكاتب العدل .

      ج – لا تقبل ممارسة حق الشفعة ممن لم تتوافر فيه الشروط المنصوصة في المادتين /239/        و /249/ من هذا القانون .

       

      المادة / 242/

      ) ألغيت بقانون 5 شباط 1948 وأُبدلت منها الأحكام الآتية ( :

      يعود حق الشفعة للأشخاص المذكورين في المادة 239 الذين يكون تاريخ سند تملكهم سابقاً لتاريخ سند تملك المشتري

      المادة / 242/

      )ألغيت بقانون 5 شباط 1948 وأُبدلت منها الأحكام الآتية ( :

      يعود حق الشفعة للأشخاص المذكورين في الفئات الثلاث من المادة 239 الذين يكون تاريخ سند تملكهم سابقاً لتاريخ سند تملك المشتري .

      المادة /244/

      ) ألغيت بقانون 5 شباط سنة 1948 وأبدلت منها الأحكام الآتية ( :

      لا يستعمل حق الشفعة إلا بوجه المشتري أو بوجه الموهوب له بعوض. وفي الحالة الأخيرة يكون حق الشفعة معرضاً لأسباب البطلان والإبطال والإلغاء نفسها الجارية على الهبة ذاتها.

      لا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية وفي البيع الحاصل بين الزوجين أو الأصول والفروع أو الأخوة والأخوات

      المادة /244/

      ) ألغيت بقانون 5 شباط سنة 1948 وأبدلت منها الأحكام الآتية ( :

      لا يستعمل حق الشفعة إلا بوجه المشتري أو بوجه الموهوب له بعوض او الموهوب له بدون عوض عنه اختلاف الدين . وفي الحالة الأخيرة يكون حق الشفعة معرضاً لأسباب البطلان والإبطال والإلغاء نفسها الجارية على الهبة .

      لا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية بالنسبة إلى الفئات الثلاث الأولى المذكورة في المادة 239 وفي البيع الحاصل بين الزوجين أو الأصول والفروع أو الأخوة والأخوات .

      المادة /247/

      )  ألغيت بقانون 5 شباط سنة 1948 وأبدلت منها الأحكام التالية ( :

      للمشتري بعد تسجيل العقد أن يعلم الشفعاء بالتسجيل بواسطة الكاتب العدل للمقيمين في لبنان ، ووفاقاً للمادة 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمقيمين في بلاد أجنبية على أن يبين في التبليغ العقار المبيع وأوصافه وتاريخ التسجيل وإسم العاقدين ومحل إقامتهما والثمن وملحقاته وشروط العقد .

      وعلى الشفيع أن يطالب بحق الشفعة أثناء الأيام العشرة التي تلي التبليغ بعد إضافة مهلة المسافة تحت طائلة السقوط .

       

       

      المادة /247/

      ) ألغيت بقانون 5 شباط سنة 1948 وأبدلت منها الأحكام الآتية ( :

      للمشتري بعد تسجيل العقد أن يعلم الشفعاء بالتسجيل بواسطة النشر في صحيفتين محليتين وعلى باب البلدية والمختارين ولدى دائرة الكاتب العدل للمقيمين في لبنان، ووفاقاً للمادة 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمقيمين في بلاد أجنبية على أن يبين في التبليغ العقار المبيع وأوصافه وتاريخ التسجيل وإسم العاقدين ومحل إقامتهما والثمن وملحقاته وشروط العقد .

      وعلى الشفيع أن يطالب بحق الشفعة أثناء الأيام العشرة التي تلي التبليغ بعد إضافة مهلة المسافة تحت طائلة السقوط .

      وعلى الشفيع من غير الفئات الثلاث  المذكورة في المادة 239 أن يطالب بحق الشفعة في خلال مهلة سنة تلي تاريخ النشر بعد إضافة مهلة المسافة تحت طائلة السقوط .

      المادة /254/

      لا شفعة للوقف ، ولا في البيع الحاصل بالمزاد العلني عن طريق الإدارة أو القضاء .

      المادة /254/ جديدة

      لا شفعة للوقف ولا في البيع الحاصل بالمزاد العلني عن طريق الإدارة أو القضاء .

      في كل ما لا يتعارض وهذا القانون تُتّبع الأصول المتعلقة بحق الشفعة الواردة في قانون الملكية العقارية لا سيما الباب التاسع ، الفصل الخامس من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930.

المعاينة 0 الرد المواضيع
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account