مشروع قانون اللامركزية الإدارية
  • هذا الموضوع فارغ.
المعاينة 0 الرد المواضيع
  • الكاتب
    المشاركات
    • #16794
      admin admin
      مدير عام

      المادة الأولى:        تُقسم أراضي الجمهورية اللبنانية إدارياً إلى بلديات ومحافظات.

      المادة الثانية:       تشكّل البلديات والمحافظات الإطار المؤسساتي لاشتراك المواطنين في الحياة المحلية مراعاةً لخصائص مجتمعاتهم.

      المادة الثالثة:       تقرر البلديات والمحافظات ضمن نطاق كل منها الأمور الداخلة ضمن اختصاصاتها.

      المادة الرابعة:       تتمثل الوزارات والإدارات المركزية والمصالح المستقلة الوطنية في المحافظة باستثناء وزارتي الخارجية والدفاع بوحدات إدارية وفنية أو أمنية وقضائية والمحاكم.

      المادة الخامسة:     توزع الصلاحيات بين البلديات والمحافظات ما هو من اختصاص الإدارة المركزية وما هو من اختصاص كل من هذه الإدارات عملاً بأحكام هذا القانون.

      المادة السادسة:     لا يؤدي نقل الصلاحيات من الإدارة المركزية إلى الإدارات المحلية إلى قيام رقابة إحداها على الأُخرى.

      المادة السابعة:      تقرر شؤون البلدية إدارة محلية لامركزية مؤلّفة من مجلس ينتخب رئيسه ونائب       رئيسه وأعضاؤه بالاقتراع السرّي المباشر.

      المادة الثامنة:       تتمتع كلٌّ من المجموعات السكنية، (مدينة، بلدة، قرية) المنصوص عليها في المرسوم 116/59 بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري.

      المادة التاسعة:      يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية يتولاها المجلس البلدي وسلطة تنفيذية يتولاها رئيس البلدية.

      يمكن، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ضمّ البلديات التي توجد فيها عوامل جغرافية وديمغرافية واقتصادية وعمرانية مشتركة.

      المادة العاشرة:      لا علاقة لتحديد النطاق البلدي بقيود السجل العقاري.

      تُضمّ خرائط تحديد النطاق البلدي إلى ملفّ إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.

      المادة الحادية عشرة:  يتألف المجلس البلدي من:

      • 5 أعضاء للبلدية التي يقلّ عدد أهاليها المسجلين عن 1500 شخص.
      • 7 أعضاء للبلديات التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 1500 و2500 شخص.

      ج-  9  أعضاء  للبلديات التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2501 و4000 شخص.

      د-  11 عضواً للبلديات التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و 12000 شخص.

      هـ- 15 عضواً للبلديات التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001و 24000 شخص.

      و-  19 عضواً للبلديات التي يزيد عدد أهاليها المسجلين على 24000 شخص وما فوق، باستثناء ما هو مذكور في الفقرة “ز”  من هذه المادة.

      ز- 23 عضواً لبلديتي كلّ من بيروت وطرابلس.

      أما التجمع الذي يضمّ أكثر من قرية أو بلدة، فإن عدد أعضائه يوزع على عدد القرى والبلدات بنسبة عدد سكان كل منها.

      المادة الثانية عشرة: تؤلِّف البلدية دائرة انتخابية واحدة.

      المادة الثالثة عشرة:   مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات.

      المادة الرابعة عشرة: يُنتخب أعضاء المجلس البلدي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المنصوصة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون. وتعتمد القائمة الانتخابية المعتمدة في انتخاب أعضاء المجلس النيابي.

      المادة الخامسة عشرة: يُنتخب رئيس ونائب رئيس البلدية بالتصويت العام المباشر لمدة أربع سنوات مع أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس المحافظة. على أن يعتمد في البلديات التي تضم مواطنين من كل الطوائف نظام التأهيل على دورتين بعد تحديد عدد المقاعد لكل طائفة نسبة إلى عددها.

      يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد لكل بلدية.

      المادة السادسة عشرة: تُدعى الهيئات الانتخابية للبلديات والمحافظات بقرار من وزير اللامركزية الإدارية في خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجلس البلدي، ومجلس المحافظة.

      تحدد وزارة اللامركزية الإدارية، في قرار دعوة الناخبين، عدد الأعضاء الذين سينتخبون في كل بلدية. كما تحدد عدد الأعضاء المخصّص لكل بلدية إذا كانت البلدية الواحدة تضمّ بلديات عدة وفقاً لنسبة عدد سكان كلٍّ منها. ويجري الترشيح على هذا الأساس.

      تحدَّد مراكز أقلام الإقتراع بقرار من وزير اللامركزية الإدارية في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي نشر قرار دعوة الهيئات الانتخابية.

      لوزير اللامركزية الإدارية أن يعيِّن موعد الإنتخاب في يوم واحد لكلّ البلديات والمحافظات. أو أن يعيّن موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات أو محافظة إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية. على أن تتمّ الإنتخابات في كل البلديات والمحافظات في خلال المهل المبينة في الفقرة الأُولى من هذه المادة.

      المادة السابعة عشرة:

      • على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية أو مجلس محافظة أن يقدّم إلى المحافظ، قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى كاتب العدل ينطوي على إسمه وإسم البلدية أو المحافظة التي يريد أن يرشّح نفسه فيها.

      يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

      • يكون طلب الترشيح مقبولاً: إذا كان المرَّشح ناخباً مدوَّناً إسمه على القائمة الإنتخابية الخاصة بالبلدية أو المحافظة التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها منذ ما قبل عام 1975. إذا قدّم تأميناً مقداره خمسماية ألف ليرة لبنانية. إذا توافرت فيه أهلية العضوية للمجلس البلدي المنصوصة في هذا القانون.
      • يعطى المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.

      على المحافظ،  في خلال ثلاثة أيام يلي تقديم طلب الترشيح، أن يصدر قراراً معلّلاً بقبول الطلب أو برفضه. وإلا اعتُبر، عدم إصدار القرار، قراراً ضمنياً بالقبول.

      يُعلّق قرار قبول الترشيح أو رفضه، فور صدوره، على باب مركز المحافظة، ويُنظّم بهذا الأمر محضر يوقّعه الموظّف المختصّ.

      • لكل مرشح الطعن في هذا القرار الصريح، أو الضمني، في خلال أُسبوع من تاريخ صدوره أمام مجلس شورى الدولة، باستدعاء وفقاً للأصول الموجزة.

      على المجلس أن يفصل في الاعتراض نهائياً في مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.

      • تُنشر أسماء المرشحين لعضوية البلدية ولعضوية مجلس المحافظة الذين قُبلت طلبات ترشيحهم فور قبولها على باب البلدية الواقعة ضمن المحافظة التي رشحوا أنفسهم فيها.
      • يعاد التأمين إلى المرشح إذا رجع عن ترشيحه بتصريح لدى كاتب العدل يسجل في المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.

      المادة الثامنة عشرة: يفوز بالانتخاب المرشّح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين إذا تساوت الأصوات يفوز الأكبر سناً، وإذا تساوت السن، يفوز الذي يكون حائزاً على أعلى شهادات علمية مصدقة رسمياً.

             إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن ذلك بقرار من المحافظ. أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح، أو إذا أدى إلى ذلك رجوع مرشّحين عن ترشيحهم، جاز قبول ترشيحات جديدة تقدَّم قبل الإقتراع بثلاثة أيام.

      يعاد التأمين إلى المرشح إذا فاز بالانتخابات، أو نال 25% من أصوات المقترعين، على الأقل.

      المادة التاسعة عشرة:

      يطعن في صحة الإنتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم إعلان النتيجة.

      ينظر المجلس في الطعن وفق الأُصول الموجزة المطبقة لديه.

      تطَّبق أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.

      المادة العشرون: إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل، يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية من ولاية المجلس في خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحداً.

      المادة الحادية والعشرون: يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم يُتخّذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير اللامركزية الإدارية بعد استطلاع رأي مجلس المحافظة إذا ارتكب المجلس البلدي مخالفات جسيمة ومتكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.

      تعتبر من المخالفات الجسيمة:

      • التنازل عن أملاك البلدية من دون مقابل.
      • تجاوز قانون المحاسبة العامة وصرف أكثر من 20% من ميزانية البلدية من دون مناقصة.

      د- إذا تدنت الجباية إلى ما دون نصف واردات الموازنة للسنة المنصرمة.

      المادة الثانية والعشرون: يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل، أو حكم بإبطال انتخابه.

      على وزير اللامركزية الإدارية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه في خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة اللامركزية الإدارية ذلك. وإلا، اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.

      المادة الثالثة والعشرون: إذا حل المجلس البلدي أو اعتبر منحلاً يجري انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ نشر مرسوم الحل أو قرار إعلانه.

             يكلِّف وزير اللامركزية الإدارية بقرار، المحافظ أو أمين سرّ المحافظة في مركز المحافظة أو أحد أعضاء مجلس المحافظة المنتخب في المجلس البلدي المنحل، تولّي أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد.

      المادة الرابعة والعشرون:  لا يجدد انتخاب أعضاء المجلس البلدي بكامله، أو جزء منه، ولأي سبب كان، في السنة التي تسبق تاريخ إنتهاء ولاية المجلس البلدي.

      المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي والمسؤوليات الآتية:

      • عضوية المجلس النيابي، أو عضوية مجلس الوزراء، أو عضوية مجلس المحافظة.
      • وظيفة قاضٍ.
      • وظائف الدولة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
      • التعاقد مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المنشئ لرابطة تسلسلية.
      • رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
      • ملكية امتياز أو أي وظيفة كان من وظائفه في نطاق البلدية.
      • عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
      • كتابة العدل.

      المادة السادسة والعشرون: لا يكون أهلاً لعضوية المجلس البلدي ولمجلس المحافظة:

      • المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية.
      • المحكمون بأحكام جنائية أو جنحية شائنة كما في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، أو بعقوبات المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
      • المحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية.
      • المحجور عليهم قضائياً.
      • الأشخاص الذين يُعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.

      المادة السابعة والعشرون: لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في مجالس بلدية عدة. ولا يجوز أن يكون بين أعضاء البلدية الواحدة قرابة أو مصاهرة من عمود النسب، أو الحاشية لغاية الدرجة الثالثة.

      وإذا انتخب اثنان أو أكثر من الأقارب والأنسباء المشار إليهم في الفقرة السابقة ولم يستقل أحدهم، فعلى رئيس مجلس المحافظة أن يقيل المرشح الذي نال الحدّ الأدنى من الأصوات. وإذا تعادلا أصواتاً تقبل عضوية الأكبر سناً، وإذا تعادلا سناً، تفصل القرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي أو مجلس المحافظة.

      المادة الثامنة والعشرون: إذا انتخب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 25 من هذا القانون عضواً بلدياً أو في مجلس المحافظة، فعليه أن يختار، ضمن مهلة أسبوعين، بين العضوية والوظيفة وإلا اعتُبر مقالاً حكماً من رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية البلدية أو المحافظة. وتكون الإقالة بقرار من المحافظ. وإذا وجد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوصة في المادة 26 من هذا القانون، اعتُبروا مستقيلين حكماً من عضوية البلدية أو المحافظة. وتعلن الإستقالة بقرار من رئيس مجلس المحافظة.

       أما إذا انتُخب أحد المرشحين لعضوية أو نيابة أو رئاسة البلدية أو المحافظة ونقل قيده الى بلدة أخرى، لأي سبب كان حتى سبب الزواج، فعليه الإستقالة حكماً من مركزه خلال أسبوعين. وإلا، اعتُبر مقالاً حكماً، وتُعلن الإقالة بقرار من رئيس مجلس المحافظة

      المادة التاسعة والعشرون: تقدَّم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي أو عضو مجلس المحافظة، إلى المحافظ. وتُعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. وإذا لم يبتّ المحافظ، تُعتبر الإستقالة نهائية بعد مضي خمسة عشر يوماً على تاريخ تسجيلها في قلم المحافظ

      يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو قبل اعتبارها نهائية

      يجتمع المجلس البلدي، أو مجلس المحافظة، وفقاً لأحكام هذا القانون، في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستقالة النهائية، لانتخاب الرئيس أو نائب الرئيس

      المادة الثلاثون: إذا تخلّف عضو المجلس البلدي أو مجلس المحافظة أربع مرات متتالية عن تلبية الدعوة إلى الإجتماع الموجّهة إليه قانوناً، دعا المجلس إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية

      يقدّر المجلس الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه توصية رئيس مجلس المحافظة بإقالته. يُقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة في قرار إقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو أو اعتبارهم مستقيلين في خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.

المعاينة 0 الرد المواضيع
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account